تقارير وتحقيقاتثقافة

النائب عارف الحمامي يفند الاباطيل التي اطلقها البعض لاستهداف القانون الشرعي للاحوال المدنية

فرجال..news

بسمه تعالى
توضيح قانون الاحوال الشخصية الشرعي !!
——————————————-
سمعنا سيلاً من الاكاذيب والاباطيل اطلقها البعض تستهدف القانون الشرعي للاحوال الشخصية … ونعلق على بعض هذه الاكاذيب :

1. ان العلمانيين بامكانهم ان ينظموا أحوالهم الشخصية وفق القانون الوضعي الساري ( رقم ١٨٨) لسنة ١٩٥٩ ، ولا يتضمن تعديل القانون اجبارا لهم بالالتزام باحكام القانون الشرعي ، فلماذا يريدون ان يجبروا المتدينين على تنظيم احوالهم الشخصية خلاف معتقداتهم ودينهم، اليس هذا استبداد من !؟
2. يثيرون كذبة واضحة وتدليس خبيث متعمد بان القانون يسمح بزواج القاصرات متذرعين بان سن البلوغ الشرعي هو تسع سنوات ، وهذا كلام كذب لعدة اسباب:

أ- هنالك فرق بين سن البلوغ وسن الزواج وسن الاهلية لممارسة ادوار ووظائف تتعلق بجانب مالي واقتصادي ، فسن البلوغ هو تحديد لمدار توجه التكاليف الشرعية للانسان وليس مؤهلاً لكافة الوظائف والانشطة المسموح بها شرعا ،

ب- فمثلا النشاط المالي لايسمح ولايصحح تعاملاته الا ببلوغ الرشد والنضج الاجتماعي والاختبار والتحقق من تحقق الرشد ولكلا الطرفين الرجل والمرأة ،

ج وكذلك الزواج يشترط فيه الرشد وهو بلوغ القدرة العقلية والنضج الاجتماعي والخبرة بشؤون الحياة وهو ما يحتاج الى فترة زمنية تتجاوز سن البلوغ ،

د- علما ان سن البلوغ لدى بعض الفقهاء الشيعة المعروفين هو (١٣) سنة ،

هـ- ويضاف الى ذلك اشتراط موافقة ولي البنت في التزويج لمنح ضمانات اضافية في ترشيد قرار المرأة في الزواج .

3. يكذبون ايضا ويدّعون ان القانون الشرعي يحرم المرأة من ارث العقار .. وجواب هذا الكذبة بعدة وجوه :

أ- ان القانون الشرعي يجيز للمرأة ( الام ، البنت ، الاخت ) الميراث من العقار حالها حال الرجل ، بل ان المذهب الشيعي يمنح الارث للمرأة في موارد ويحرم الرجال من الارث ، فاذا كانت الوارث هي الام وليس معها من الطبقة الاولى ذكور فانها تحرم كل رجل من اصل الميراث ، وكذلك الاخت اذا كانت وارث ومعها اعمام رجال ولو بلغ عددهم عشرة فانها ترث وتحرم هذا العدد الكبير من الرجال من اصل الميراث ، وكذلك الحال لوكانت لدى الميت بنت او بنات ولديه عشرة اخوة ذكور فان بنت او بنات الميت ترث كل التركة ويحرم كل اخوة الميت الذكور وان بلغ عددهم مابلغ .

ب- الحكم الذي يقصدونه هو ارث الزوجة من العقار ، وهو الارث من قيمة وليس عين العقار بمقدار حصتها من الارث .

ج- هؤلاء المعترضون – او قل المدلّسون – لايفكرون بالمرأة ولايريدون انصافها .. لان الزوجة التي يريدون توريثها العقار مع وجود بنات واخوات وام للميت – وكلهن نساء – قد تتزوج من رجل غريب فيمكن ان يرثها او تهبه هذا العقار وسيكون مصير أم الميت وبناته واخواته رهن قرار الزوج الغريب الذي تزوجته زوجة الميت بعد وفاته !!! فاين انصافكم للمرأة !؟ هل المرأة فقط زوجة ام ان المرأة تكون أماً واختاً وبنتاً وو . فلماذا تعرّضون هذه العناوين العديدة للمرأة للحيف والظلم وتسلط الرجال الاجانب على حقوقهن واستقرارهن !؟

د- بعض الفقهاء يجيز توريث الزوجة ذات الولد من العقار ، ومن ليس لها ولد ترث قيمة وليس عين العقار لدفع المحذور الذي ذكرناه في الفقرة اعلاه ، بينما في ذات الولد قد يمكن تلافي ودفع المحذور المذكور .

هـ- ان الاسلام يربي على بر الوالدين ورعاية الاخوة والاخوات ويجعله من مكارم الاخلاق التي يرفع قدر الانسان الحامل لها والعامل بها .. فيشجع على البذل والعطاء لامه ( زوجة الميت المتوفى الموروث )

و- لا يوجد مانع من ان يوصي الزوج قبل وفاته ويملك زوجته حصة من العقار ويكون هذا الجواب واحد من وجوه متعددة ندفع بها كذبتكم !.

ز- ان دخول الرجل الغريب من خلال زواجه بزوجة الميت بعد وفاته سيتيح له الهيمنة على حياة وقرارات ام الزوج المتوفى وبناته واخواته – الصغيرات – بواسطة تملك زوجته لعقار المتوفى .. فحماية للنساء من هيمنة وتسلط الرجل الغريب لا تمنح الزوجة ارثا من عين العقار وانما تمنح ارثا بمقدار حصتها من القيمة .

4. الدستور العراقي لايجيز العمل بقوانين تخالف احكام الاسلام ومن الواضح ان القانون الوضعي النافذ للاحوال الشخصية مخالف في كثير من مواده لاحكام الاسلام .. ومراجعة سريعة لمواقف مراجع الدين بدءا من المرجع الراحل السيد محسن الحكيم قدس سره مرورا بالرسائل العملية لفقهاء الشيعة ستجد المخالفات واضحة وصريحة .
5. لماذا يسمح للمسيحيين في العراق تنظيم احوالهم الشخصية وفق ديانتهم ، ولم يعترض احد على ذلك ويعتبرونه يخالف الوحدة الوطنية كما يروجون !!
6. ان تنوع المجتمع العراقي المسلم الى شيعة وسنة ليس ناتجاً عن تشريع قانون شرعي للاحوال الشخصية ، وانما هو واقع قائم منذ مئات السنين ، فيكون تشريع القانون الشرعي هو تنظيم احوالهم الشخصية وفق معتقداتهم بشكل رسمي ضمن مؤسسات الدولة ، والاّ فان المتدينين لن يخضعوا لمخالفات القانون الوضعي وسيضطرون الى تنظيم احوالهم الشخصية خارج السلطات التي تعمل بقانون يخالف معتقداتهم ، وفي ذلك تضييع لحقوق هؤلاء .. وكأن لسان حال البعض يقول أمّا ان تخالف دينك وانظم احوالكم بشكل رسمي ، او انك اذا تلتزم بتنظيم احوالك وفق معتقداتك فلتكن فوضى !!
7. هؤلاء فاتهم ان دول غربية مثل بريطانيا وقبل اكثر من عشر سنوات اصدرت قرارات تسمح للمسلمين في بريطانيا تنظيم احوالهم واحكام ارثهم وزواجهم وفق احكام دينهم الاسلامي .. فلماذا تعارض بعد ذلك المنظمات المرتبطة بهذه السفارات اقرار قانون ينظم احوال المسلمين العراقيين وفق ديانتهم .
8. نلاحظ ان اقليات شيعية في دول المنطقة ينطم المواطنون الشيعة فيها احوالهم الشخصية وفق ديانتهم وفي محاكم جعفرية .. ومنها الكويت ، البحرين ، لبنان ، افغانستان وو .. ولم نجد اعتراضا من سفارات دول الغرب على ذلك ، فلماذا الاعتراض في العراق والشيعة اغلبية !!
9. ان احكام الاحوال الشخصية هي معتقدات يتعبد الانسان بها ويلتزمها اعتقادا ، فالخيارات المتصورة لتشريع قانون ينظم الاحوال الشخصية ثلاثة اما ان يفرض رأي طائفة ويجبر الاخرون على العمل به ، وهذا تركناه ولم نطالب به احتراما لعقائد المسلمين الاخرين ، واما ان يعمل بقانون وضعي وهذا يعني اجبار واكراه كل المسلمين على تنظيم احوالهم الشخصية خلاف معتقداتهم !! واما ان يؤخذ من مذهب معين احكام ومن مذهب اخر احكام ويصاغ منها القانون ، وهذا سيوقع الطرفين في مخالفات لاعتقاداتهم – والعبادة والعقيدة ليست عملية توافقية او خلطة هجينة وفق الاهواء –
فينحصر الحل بجعل افراد كل مذهب احرار في تنظيم احوالهم الشخصية وفق معتقداتهم .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى